ابن فهد الحلي
268
المهذب البارع
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت ، ولو قال : إنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري . وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة ، ولو ترك الولي فبلغ الصبي ، أو أفاق المجنون فله الأخذ . ( الثالث ) في كيفية الأخذ : ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد . ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته . وقيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال .
--> ( 1 ) المختلف : ج 1 في أحكام الشفعة ص 125 س 26 قال : وقال الصدوق إلى قوله : وروي أن الشفعة على عدد الرجال . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 14 ) باب الشفعة ص 166 الحديث 13 .